الشيخ الأنصاري

151

كتاب المكاسب

والكبرى المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات ، ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الإيقاع . وأما العقود : فمنها ما لا يدخله اتفاقا ، ومنها ما اختلف فيه ، ومنها ما يدخله اتفاقا . فالأول : النكاح ، فإنه لا يدخله اتفاقا ، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك : الإجماع عليه ( 1 ) . ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه . ومن الثاني : الوقف ، فإن المشهور عدم دخوله فيه ، وعن المسالك : أنه موضع وفاق ( 2 ) . ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه ( 3 ) . وربما علل باشتراط القربة فيه وأنه فك ملك بغير عوض ( 4 ) ، والكبرى في الصغريين ممنوعة .

--> ( 1 ) حكى الإجماع عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 568 ، وراجع الخلاف 3 : 16 ، المسألة 17 من كتاب البيوع ، وفيه : " . . . بلا خلاف " ، وتعرض للمسألة في النكاح وحكم هناك أيضا بالبطلان ، ولكن لم يتعرض للإجماع ، راجع الخلاف 4 : 292 ، المسألة 59 من كتاب النكاح ، والمبسوط 2 : 81 ، والسرائر 2 : 246 ، وجامع المقاصد 4 : 303 ، والمسالك 3 : 212 ، وفيه : " . . . محل وفاق " . ( 2 ) المسالك 3 : 212 ، وحكاه السيد المجاهد في المناهل : 336 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 568 ، وراجع السرائر 2 : 245 ، والدروس 3 : 268 . ( 4 ) كما علله بذلك في جامع المقاصد 4 : 303 ، ومفتاح الكرامة 4 : 568 - 569 .